ابن حبان

444

صحيح ابن حبان ( تحقيق الأرنؤوط )

ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْفَرْضَ فِي أَوَّلِ الْإِسْلَامِ كَانَ عِنْدَ الْإِكْسَالِ غَسْلَ مَا مَسَّ الْمَرْأَةَ مِنْهُ ثُمَّ الْوُضُوءَ لِلصَّلَاةِ دُونَ الِاغْتِسَالِ 1169 - أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي أَبِي ، قَالَ : حَدَّثَنِي أَبُو أَيُّوبَ ، قَالَ : حَدَّثَنِي أُبَيُّ بْنُ كَعْبٍ ، قَالَ : قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، الرَّجُلُ يَأْتِي الْمَرْأَةَ فَلَا يُنْزِلُ ؟ قَالَ : " يَغْسِلُ مَا مَسَّ الْمَرْأَةَ منه ويتوضأ ويصلي " 1 . 57 : 3

--> 1 إسناده صحيح ، على شرطهما ، وأخرجه أحمد 5 / 113 ، والبخاري " 293 " في الغسل : باب غسل ما يصيب من فرج المرأة ، والبيهقي في " السنن " 1 / 164 من طريق مسدد ، كلاهما " أحمد ومسدد " عن يحيى بن سعيد ، بهذا الإسناد . وأخرجه من طرق عن هشام بن عروة ، به : الشافعي 1 / 35 ، وعبدُ الرزاق في " المصنف " برقم " 957 " و " 958 " ، وابن أبي شيبة 1 / 90 ، وأحمد في " المسند " 5 / 113 ، 114 ، ومسلم . " 346 " " 84 " و " 85 " في الحيض : باب إنما الماء من الماء ، وعبد الله بن أحمد في " زوائد المسند " 5 / 114 ، والطحاوي في " شرح معاني الآثار " 1 / 54 ، والبيهقي في " المعرفة " 1 / 408 ، والحازمي في " الاعتبار " ص 29 . وفي الباب عن عثمان بن عفان وأبي سعيد الخدري رضي الله عنهما ، سيورد المؤلف روايتهما بعد هذه الرواية . قال الحافظ : " وقد ذهب الجمهور إلى أن ما دل عليه حديث الباب من الاكتفاء بالوضوء إذا لم ينزل المجامع منسوخ بما دل عليه حديث أبي هريرة وعائشة " وسيورد المؤلف حديثهما من رقم " 1174 " - " 1186 " . =